سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
226
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
ابن القيّم در “ زاد المعاد “ گفته : وقال طاووس : خرج رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم من المدينة لا يسمّى حجّاً ولا عمرة ، ينتظر القضاء ، فنزل عليه القضاء - وهو بين الصفا والمروة - فأمر أصحابه من كان منهم أهلّ بالحجّ ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة . . إلى آخر الحديث ( 1 ) . ونيز در “ زاد المعاد “ گفته : وقول طاووس : نزل عليه القضاء وهو بين ‹ 1437 › الصفا والمروة ، فهو قضاء آخر غير القضاء الذي نزل عليه بإحرامه ، فإن ذلك كان بوادي العقيق ، وإنّما القضاء الذي نزل عليه بين الصفاء والمروة قضاء الفسخ إلى العمرة الذي أمر به أصحابه ، فحينئذ أمر كلّ من لم يكن معه منهم هدي أن يفسخ إلى العمرة ، وقال : « لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لما سقتُ الهدي ولجعلتُها عمرة » ، وكان هذا أمر حتم بالوحي ، فإنهم لما توقفوا عليه ( 2 ) ، قال : « انظروا الذي أمرتكم به فافعلوه » ( 3 ) . از اين عبارت ظاهر است كه : سبب حكم جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نزول
--> 1 . [ الف ] صفحة : 119 / 427 فصل : وأمّا الذين قالوا : أنه أحرم إحراماً مطلقاً . . إلى آخره . من فصول هديه في الحج . ( 12 ) . [ زاد المعاد 2 / 156 ] . 2 . في المصدر : ( فيه ) . 3 . [ الف ] نشان سابق . [ زاد المعاد 2 / 157 ] .